وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى الازرق، قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الاضحية، لمن يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس (1)، انما قال الله عزوجل: (فكلوا منها واطعموا) الحج 22: 28 و 36.">(2) والجلد لا يؤكل، ولا يطعم. ورواه في (الفقيه) مرسلا في علل الحج، وافتى بمضمونه (3).
منابع
علل الشرائع: 439 | 1، واورد نحوه عن الفقيه في الحديث 7، واورده في الحديث 8 من الباب 43 من ابواب الذبائح.