محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه.
منابع
التهديب 3: 199 | 459 والاستبصار 1: 480 | 1857، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى.