محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه أهل البيت (عليهم السلام) (مجمع البحرين 2: 173).">(1) وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة، والحج، والصيام، فليس عليه قضاء.
منابع
التهديب 5: 9|23، ويأتي في الحديث 1، 3 من الباب 3 من أبواب مستحقين الزكاة.
پاورقي ها
1- الناصب: وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) (مجمع البحرين 2: 173).