وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد (1) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فانه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه، أم قبله؟ فكتب (عليه السلام): لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته، أو كان جديدا، فأعاد الكتاب إليه، كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضارّ، ولم أعرف حد الضراوة (2) والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (3) والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب (عليه السلام): يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا يعد (4) منه بعد ثلاث عملات، إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك.
منابع
التهذيب 9: 126 | 546.
پاورقي ها
1- وفي نسخة: عبد (هامش المصححة الثانية).
2- الاناء الضاري: هو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكرا.«النهاية 3: 87».