وبالإسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: الشفعة واجبة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).