وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن بيع الكلاء والمرعى، فقال: لا بأس به، قد حمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النقيع (1) لخيل المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(2).
منابع
الكافي 5: 277 | 5.
پاورقي ها
1- النقيع: موضع على مرحلتين من المدينة. (هامش المخطوط)، (القاموس المحيط ـ نقع ـ 3: 90).