محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(1)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ (2)، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
منابع
الكافي 5: 140 | 15.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ (عن أبيه) موجود (الرضوي).
2- الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه «الصحاح (خرج) 3: 1173».