محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي؟ قال: يجوز لأبيها ما وهبت له: ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن (أحمد بن محمد بن عيسى)احمد بن محمد بن خالد.">(2)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (3).
منابع
الفقيه 4: 233 | 747.
پاورقي ها
1- التهذيب 10: 288 | 1117.
2- في الكافي: احمد بن محمد بن خالد.
3- الكافي 7: 346 | 14، وفيه: عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام).