وعنه، عن رجل، عن عبدالله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها، وامها، وأباها، واخوتها، قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاب الثلث سهمان، وللام السدس، وليس للاخوة شيء، نقصوا الام، وزادوا الاب، لان الله تعالى قال: (فإن كان له اخوة فلامه السدس) (1).