وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فاذا امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال له كله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله (1).