وبإسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لاترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع (1) ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لانه لا يمكن التفصي (2) منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (3)، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه (4). ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده الاتية في آخر الكتاب (5).