وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنىحميد بن المثنى.">(1)، عن أبي العباس وعبيد بن زرارةعبيد بن زياد.">(2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبيّ يزوج الصبية وذكر مثله (3). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلى قوله: فنعم، وزاد: قال القاسم: فاذا كان أبواهما حيين فنعم (4).