وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدتها، إلا أن يصح منه، قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(1). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس مثله، إلا أنه قال: ترثه ما بينه وبين سنة (2).
منابع
التهذيب 9: 385 | 1376، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.