وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال: ترثه ما دامت في عدتها، فإن طلقها في حال الاضرار فانها ترثه إلى سنة، وإن زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه.
منابع
الفقيه 3: 354 | 1694، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.