وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: ليس للمريض أن يطلق، وله إن يتزوج، فإن هو تزوج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها، حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها، ولا ميراث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(1).
منابع
الكافي 6: 123 | 12. وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.