وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن ثابت (1)، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية، فولدت منه غلاما فأقر به، ثم مات، فلم يترك ولدا غيره، أيرثه؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(2)، وكذا الذي قبله أقول: يأتي وجهه (3).
منابع
التهذيب 9: 345 | 1240، والاستبصار 4: 184 | 691.
پاورقي ها
1- في نسخة: ابن رئاب (هامش المخطوط) وفي التهذيب: أبي ثابت.