محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم، فيدعي دارا في أيديهم، ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة (1) أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها (2) على مذودهم (3)، ولم يبيعوا، ولم يهبوا [وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك] (4)، فقضى (عليه السلام) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ، فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة، إلا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها، وأقام البينة عليها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، وترك مسألة البغلة (5). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يحيى، ولم يترك شيئا (6). ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه، إلى قوله: فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى (7).
منابع
الكافي 7: 418 | 1.
پاورقي ها
1- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
2- نتجت الدابة وانتجة ونتجها اهلها: ولدت (القاموس المحيط ـ نتج ـ 1: 209).
3- المذود: معتلف الدابة (القاموس المحيط ـ ذود ـ 1: 293).
4- ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي (هامش المخطوط) وفي الكافي: واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها على مذودهم.