حديث
مسير خانه » حديث » أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه …

 شماره: 33838  بازديدها: 671
فهرست أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد؟ أم لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): لا يجوز غير ذلك (1) لان الشهادة لم تقم للوكيل، وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى: (وأقيموا الشهادة لله) (2).

منابع

الاحتجاج: 490.

پاورقي ها

1- في المصدر: لا يجوز ذلك.
2- الطلاق 65: 2.



عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، أحمد بن علي بن أبي طالب (2)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، الضياع (1)، الموت (1)، الشهادة (2)