محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرىء مسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عميرابن ابي عمير في التهذيب.">(1).
منابع
الكافي 7: 390 | 1.
پاورقي ها
1- التهذيب 6: 266 | 711، والاستبصار 3: 26 | 82 ولم يرد ابن ابي عمير في التهذيب.