حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الحارقي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول تجوز شهادة …

 شماره: 33913  بازديدها: 569
فهرست وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي (1)، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

منابع

الكافي 7: 392 | 11، التهذيب 6: 265 | 707، والاستبصار 3: 24 | 75.

پاورقي ها

1- في نسخة من التهذيب: الحارثي (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع: الخارقي.
2- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.



الشهادة (2)، الحسن بن محبوب (1)، الزنا (1)