خانه
قرآن كريم
نهج البلاغه
صحيفه سجاديه
دعا و زيارت
حديث
كتابخانه
مقاله ها
واژه نامه
رويدادها
▼
اخبار
سخنرانىها
رجال
پايگاه های اينترنتی
اشخاص
عكس ها
فايلها
كليد واژه ها
موضوع ها
بخش هاى وب سايت
رواق ها
مخاطب ها
تاريخها
درباره ما
حديث
مسير
خانه
»
حديث
» وعنه عن القاسم عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها …
شماره: 33929
بازديدها: 565
فهرست
منابع
پاورقي ها
وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المرأة يحضرها
الموت
وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز
شهادة
النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز
شهادة
النساء في الحدود مع الرجال
(1)
.
منابع
التهذيب 6: 270 | 728، والاستبصار 3: 30 | 100.
پاورقي ها
1- في نسخة من التهذيب: الرجل (هامش المخطوط).
« صفحه قبل
صفحه بعد »
الموت
(2)
،
الشهادة
(1)
Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation