حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال علي عليه السلام …

 شماره: 33933  بازديدها: 546
فهرست وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

منابع

التهذيب 6: 267 | 713، والاستبصار 3: 27 | 84.



الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، محمد بن الفضيل (2)، الشهادة (2)