حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن احمد بن محمد عن اخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال لا …

 شماره: 34061  بازديدها: 553
فهرست وبإسناده، عن احمد بن محمد، عن اخيه جعفر بن عيسى جعفر بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي: محمد بن عيسى، عن اخيه جعفر بن عيسى بن يقطين.">(1)، عن ابن يقطين، عن ابي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها، فأما إذا (2) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى (3).

منابع

التهذيب 6: 255 | 665، والاستبصار 3: 19 | 57.

پاورقي ها

1- في نسخة: جعفر بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي: محمد بن عيسى، عن اخيه جعفر بن عيسى بن يقطين.
2- في الاستبصار: فاما ان لا (هامش المخطوط).
3- الكافي 7: 400 | 1.



جعفر بن عيسى (2)، أحمد بن محمد (2)، جعفر بن عيسى بن يقطين (1)، جعفر بن محمد بن عيسى (1)، محمد بن عيسى (1)، يوم عرفة (1)، محمد بن يحيى (1)، محمد بن أحمد (1)، الشهادة (1)