محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمدمحمد بن احمد.">(1)، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2) ـ في حديث ـ إن عمر قال لعلي (عليه السلام): فهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر(3). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله، إلا أنه قال: ما ذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه (4).
منابع
الكافي 7: 401 | 2.
پاورقي ها
1- في المصدر: محمد بن احمد.
2- في المصدر زيادة: عن ابيه، عن ابائه (عليهم السلام).