محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود ابن فرقد داود بن ابي يزيد (هامش المخطوط).">(1)، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال: اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(2). ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن عمرو بن عثمان، عن علي بن حسين بن رباط، عن أبي مخلد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، وزاد: وجعل مادون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين (4).
منابع
الكافي 7: 176 | 12، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب حد الزنا. ورواه في أول الحدود بهذا السند، وفي آخر الديات بإسناد آخر.