وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده علي (عليه السلام) الحد. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2).
منابع
التهذيب 10: 14 | 35، وتقدم في الباب 21 من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب 9 من أبواب حد القذف.