وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.
منابع
التهذيب 10: 15 | 36، والاستبصار 4: 207 | 773، ويأتي في الباب 50 من هذه الأبواب.