محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غيرالموضع (1) الذي أمر الله عزّ وجلّ به. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله المؤمن علل الشرائع: 543 | 1.">(2). ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3).
منابع
الفقيه 4: 28 | 69.
پاورقي ها
1- في المصدر: موضعها.
2- علل الشرائع: 543 | 1.
3- يأتي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب حد المسكر. وأخرجه ف الحديث 4 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم.