وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل حميد بن زياد (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.">(1)، عن بريد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
التهذيب 10: 28 | 87.
پاورقي ها
1- في نسخة: عن حميد بن زياد (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.