محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلاّ أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
منابع
الكافي 7: 212 | 4، التهذيب 10: 59 | 214، والاستبصار 4: 217 | 811، أورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم.