وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (1): إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فان عليها حدين: حدا من فجورها، وحدا بفريتها على الرجل المسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 7: 209 | 20.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: قال اميرالمؤمنين (عليه السلام).