وبإسناده عن (محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي) محمد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.">(1)، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الزنا شر، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2). ورواه الصدوق كما مرّ الزنا.">(3).
منابع
التهذيب 10: 99 | 383، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من ابواب النكاح المحرم.