محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(1).
منابع
الكافي 7: 296 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان.