وبالإسناد، عن ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز (1) عليه بالسيف. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 7: 279 | 6، أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 62 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- أجاز على الجريح: أجهز عليه. (القاموس المحيط ـ جوز ـ 2: 171).