وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة (1)، وليس عليها في قتلها إياه شيء (2)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
منابع
الكافي 7: 293 | 12، والتهذيب 10: 208 | 823، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.