وعنه، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة (1)، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتلالزوجالصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن (2) دية الصديق، وتقتل بالزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3)، وكذا الذي قبله، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.
منابع
الكافي 7: 293 | 13، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب موجبات الضمان.