محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1). ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني، إلا أنه قال: اقتص منه، واقتص له (2).
منابع
الكافي 7: 302 | 1، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العاقلة.