وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، إلا أنه قال في آخره: دية الحر (1).
منابع
الكافي 7: 305 | 11، والتهذيب 10: 193 | 761، والاستبصار 4: 274 | 1039، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب ديات النفس.