وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدون ثمنه يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام). وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، والاقرب في النهاية. «شرائع الاسلام 4: 201» (منه قدّه).">(1).
منابع
قرب الإسناد: 112.
پاورقي ها
1- هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام). وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، والاقرب في النهاية. «شرائع الاسلام 4: 201» (منه قدّه).