محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2). أقول؛ وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي مايدل عليه (4).
منابع
الكافي 7: 306 | 17، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.
2- التهذيب 10: 196 | 779.
3- تقدم في الباب 1 من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بقية الحدود.