وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
منابع
الكافي 7: 310 | 9، والفقيه 4: 90 | 292، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.