عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه اتي علي (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطعا، فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، وضمنهم الدية. قال الشيخ: لا تنافي بين الاخبار، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال (1)، واستدل بما تقدم (2) وبما يأتي (3).
منابع
قرب الإسناد: 70.
پاورقي ها
1- راجع التهذيب 10: 205 | ذيل 810.
2- تقدم في الباب 6 من هذه الابواب.
3- يأتي في الحديثين 5 و 6 من الباب الاتي من هذه الابواب.