وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته (1) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
منابع
الكافي 7: 306 | 15، والتهذيب 10: 196 | 778، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح.