وعنه، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
منابع
التهذيب 10: 182 | 713، وأورده في الحديث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.