محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
منابع
الكافي 7: 327 | 7، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.