محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: عليه ديته بقدر ما اعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1).
منابع
الكافي 7: 308 | 4، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس.