محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يغمض (1)الميت، أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم، قلت: فيغسله (ثم يلبسه أكفانه) (2) قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، قلت: فمن حمله، عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر، عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر، إن شاء. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله (3).
منابع
التهذيب 1: 428 | 1364 وأورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين وأورد ذيله في الحديث 2 الباب 53 من الدفن.