وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
منابع
التهذيب 1: 429 | 1368 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.