محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن سعد بن عمر الجلاب.">(1) عمر الجلاب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرض عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الحكم الأول (2). وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير (3).
منابع
الكافي 5: 507 | 2.
پاورقي ها
1- في نسخة زيادة: أبي ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب.