وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفرمثله (1).
منابع
التهذيب 1: 419|1326، ورواه في الاستبصار 1: 21|49. وأورده أيضاً في: الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.